في عهد الرئيس السيسي: رسالة ماجيستير تطبق على أرض الواقع
في عهد الرئيس السيسي: رسالة ماجيستير تطبق على أرض الواقع
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كثيرا ما انتشرت مقولة "رسائل علمية من أجل أرفف المكتبات"، لم تستغل في الواقع أو تظهر للنور، ولكن في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالما يتطلع إلى المزيد من الرقي والتقدم ويقدر العلم والعلماء.

بعد موافقة مجلس النواب، بناءاً على رسالة الماجيستير المقدمة من الباحثة سماء عبد المنعم محمد زيدان بعنوان "فاعلية برنامج تربية اعلامية في توعية الأطفال بكيفية مواجهة التحرش الالكتروني" والتي أشارت الي عدم وجود قوانين حاسمة ضد المتحرش الالكتروني ووصت بسن قانون يردع كل من تسول له نفسه أن يمارس جريمة التحرش سواء الكترونيا أو جنسيا، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، نشرتها الجريدة الرسمية، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

وشمل التعديل بالمادة 306 مكررا "ب"، بأن جريمة التحرش أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقا للمادة 306 مكررا "ب" قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسى جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، وشملت التعديلات:

1- معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى.

3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

 صديقت العمر قامت بسرقة زوجى وحياتى واستكردونى

إشادة المطرب محمود العسيلي بقرار نقابة المهن الموسيقية

انطلاق تصوير فيلم "ريتسا" لـ أحمد حاتم ومحمود حميدة مطلع سبتمبر

كرة اليد تعيد الفرحة أركان القلعة الحمراء

 بدء تصنيع عقار "فافيبرافير" بمصر بعد حصول أربع شركات وطنية على اخطارات التسجيل

وزير التعليم العالى: تخصيص 5.8 مليار جنيه لبنية تحتية جديدة للجامعات الحكومية

استقرار ملحوظ في أسعار الدواجن في السوق

إحالة سفاح الجيزة للمفتى للمرة الثانية بتهمة قتل صديقه والنطق بالحكم 24 مارس

التعليم العالى تعلن إضافة كلية الاعلام جامعة المنوفية لاختبارات القدرات

رشا راغب تستعرض دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في ملف تطوير وتأهيل المرأة المصرية

مساحة اعلانية