5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية
5 مستندات يشترط القانون تقديمها مع طلب الترشح بالانتخابات البرلمانية

حددت تعديلات قانون مجلس النواب الجديدة التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر ووافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عدد من المستندات التى يقدمها المرشح لعضوية المجلس عند تقديم أوراق ترشحه، ونصت المادة 10 من مشروع القانون علي أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية:

1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

3- إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

4 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

5 - إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. والمستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنص التعديلات علي أن تسرى هذه الأحكام على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.

ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص مادة 3 على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

تهديد الصحفيين بالإنسحاب من عرض فيلم قمر 14 بالجونة.. تعرف على السبب

بيومي فؤاد في "حالة طارئة" أمام هند صبري ومحمد ممدوح

الرئيس السيسى يهنئ قادة البحرين والكويت والجزائر والعراق بعيد الأضحى

مكتوم بن محمد: زخم دبي الاقتصادي العالمي سيستمر وفق أجندتنا الاقتصادية D33

قرينة الرئيس: الشعب أعلن في 30 يونيو إرادته الحرة فاستجابت له مؤسسات وطنية

المصري يحصل على توقيع دونجا موسمين ونصف ويفاوض إسلام عيسى

وزارة الطيران تجتاز مراجعة شهادة الأيزو 9001:2015 للمرة الثانية في مجال تطبيق نظم الجودة

تأجيل تصوير الكبير أوي الجزء السادس للفنان "أحمد مكي"

روسيا اليوم: مصر الثانية عربيا والخامسة عالميا بين مصدرى الغاز المسال لأوروبا

مساحة اعلانية