قانون عقوبات على تسلق الآثار
قانون عقوبات على تسلق الآثار

كتبت | إسراء عادل

ينص قانون حماية الآثار على من يتواجد بأحد المواقع الأثرية و من يتسلق الآثار واجب وحد ترخيص يسمح له بالأمر .
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني ثانوي عام السبت المقبل

وزيرة التخطيط: تداعيات الاقتصادية لكورونا أسوأ من الأزمة العالمية فى 2008

الخطيب وأعضاء مجلس الأهلي يدعمون فريق الكرة  أمام فيتا كلوب

صور .. تطهير وتعقيم مبنى مديرية التعليم بكفر الشيخ و13إدارة تعليمية

 مباحث حدائق أكتوبر تبحث عن حل اللوغاريتم

وفد وزراة التخطيط والتنمية الإقتصادية يتفقد مشروعات جامعتي دمنهور، المصرية اليابانية، ومدينة الأبحاث العلمية

السيدة انتصار السيسى: أمهات الشهداء قدمن أغلى ما لديهن ليحيا الوطن فى أمانما

وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان: تتجدد ذكريات المجد

نجل مارادونا: ميسي الأفضل في عصره.. ومن ينتقده لا يفهم في كرة القدم

الزمالك يتخطى المصري بهدف علاء ويقفز للمركز الثاني في الدوري

مساحة اعلانية