قانون عقوبات على تسلق الآثار
قانون عقوبات على تسلق الآثار

كتبت | إسراء عادل

ينص قانون حماية الآثار على من يتواجد بأحد المواقع الأثرية و من يتسلق الآثار واجب وحد ترخيص يسمح له بالأمر .
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

الرئيس السيسى يعلن تخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة

"الساحل الآمن"  ثلاث مبادرات جديدة تستهدف الصيادين

السيسى يعرب عن تقديره للموقف الكينى الداعم لمصر فى ملف سد النهضة

نجاح سته من الأسرى الفلسطينين في الهروب من سجن جلبوع

تفقد المهندس كامل الوزير  وزير النقل  مشروع  تطوير طريق المنصورة جمصة

قانون المرور الجديد التزم حتى لاتعرض نفسك للحبس او الغرامة

انتهاء المباراة بين الوداد المغربي والرجاء بالتعادل الإيجابي

الصحة: يجب على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أول تعليق من الجنوب إفريقي موسيماني بعد الهزيمة اليوم

 نوران جوهر تتوج ببطولة أمريكا للاسكواش للمرة الثانية

مساحة اعلانية