قانون عقوبات على تسلق الآثار
قانون عقوبات على تسلق الآثار

كتبت | إسراء عادل

ينص قانون حماية الآثار على من يتواجد بأحد المواقع الأثرية و من يتسلق الآثار واجب وحد ترخيص يسمح له بالأمر .
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

محافظ سوهاج يستقبل وزير الشباب لافتتاح مشروعات رياضية بالمحافظة

شرطة واشنطن تطلب دعما أمنيا إضافيا وفرض حظر تجوال بعد اقتحام الكونجرس

الرئيس السيسي: البابا فرنسيس كان مناصراً للقضية الفلسطينية.. وكرّس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة

تفعيل الهيكل التنظيمي وافتتاح الدرج العظيم.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم في 2024

ارتفاع محدود في أسعار الذهب

استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية.. اتبع 6 خطوات

إستكمال نقاشات حول قضية سد النهضة

مريض نفسى يقتل والده ووالدته طعنا بسكين بعد مشادة بينهم فى القناطر الخيرية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يجتمع بسكان حى الأندلس بالتجمع الثالث لبحث مطالبهم

ضبط 10 أطنان من المبيدات الزراعية مجهولة المصدر بالغربية.. اعرف التفاصيل

مساحة اعلانية