قانون عقوبات على تسلق الآثار
قانون عقوبات على تسلق الآثار

كتبت | إسراء عادل

ينص قانون حماية الآثار على من يتواجد بأحد المواقع الأثرية و من يتسلق الآثار واجب وحد ترخيص يسمح له بالأمر .
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

الدكتور سحر عبدالحق تدعم المنتخب ابوطني

رئيس جامعة القاهرة" الخشت" يوجه رسالة مهمة إلى الطلاب.

الكنيسة تعلن رحيل العميد الأسبق لكلية اللاهوت بأديس أبابا بعد 102 عامح

تعرف على أسعار الدواجن وبيض المائدة اليوم

وزير الداخلية يصل تونس للمشاركة في الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب

وزير الداخلية يدلى بصوته بانتخابات النواب

الصحة: مبادرة الرئيس  للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال تستهدف 19 مرضاً

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من زيوت الشيش الإلكترونية..

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعلن تفاصيل "ماراثون زايد الخيري" بحضور سفير الإمارات

سميه الخشاب: بطالب برخصه و امتحان للانجاب!

مساحة اعلانية