قانون عقوبات على تسلق الآثار
قانون عقوبات على تسلق الآثار

كتبت | إسراء عادل

ينص قانون حماية الآثار على من يتواجد بأحد المواقع الأثرية و من يتسلق الآثار واجب وحد ترخيص يسمح له بالأمر .
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

رئيس وزراء بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة لم تترك لنا خيارا سوى الإغلاق الكامل

في مباراة مؤجلة من الدوري العام يلتقي غدا الأهلي مع وادي دجلة

رئيس الوزراء: يناقش التوسع في إقامة المزيد من المعارض التجارية المصرية في القارة الافريقيةThe Prime Minister discusses the expansion of holding more Egyptian trade fairs on the African continent

تأكد غياب محمد الشناوى قائد الأهلى عن مباراة فريقه القادمة

الفرعون المصري يساهم في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من مستلزمات جراحة العظام.. صور

طارق وزينة راجعين، ولاء الشريف تكشف كواليس بدء تصوير أولى مشاهد الجزء الثالث لمسلسل أبو العروسة

المخرج محمد سامى يفوز بجائزة أفضل مخرج وسيناريست عن مسلسل "البرنس" من مؤسسة دير جيست لعام 2020

الرئيس السيسي يؤكد متابعته للأعمال الأدبية للكاتبة سماح أبو بكر عزت

المكياچ الثقيل يفسد مظهرك نصائح الاستايلست آناي باي

مساحة اعلانية