الحبس والغرامة عقوبة المنتفع بخدمات الإتصالات دون حق
الحبس والغرامة عقوبة المنتفع بخدمات الإتصالات دون حق

كتبت - علياء إبراهيم

نصت المادة رقم ١٣ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة أي شخص يحقق منفعة عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة أتصالات، أو خدمات البث المسموع والمرئي، وذلك دون وجه حق.

وجاءت العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب أيضاً أي شخص دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، وظل به دون حق سواء عن عمد أو غير بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة لمدة سنتين، ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة إحداث تلف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات والمعلومات الموجودة على موقع خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

زوجة نضال الشافعي تطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل

مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بتنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والأردن

تباين سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

يسرا المسعودي تنضم إلى أبطال المسلسل التونسي "نور العين"

تقرير حول احتفال الجامعات بذكرى نصر أكتوبر

الاستعداد للعام الدراسي الجديد في دمياط والبحث في العجز والزيادة للمواد "

خالد بن محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا العلاقات الثنائية

تباين اسعار الدينار الكويتى في البنوك المصرية اليوم

ارتفاع وفيات حادث الداخلة إلى 7 وتحويل 5 مصابين لمستشفيات أسيوط

اليوم العالمى للمعاقين شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية "قادرون باختلاف"

مساحة اعلانية