قانون عقوبات على تسلق الآثار
قانون عقوبات على تسلق الآثار

كتبت | إسراء عادل

ينص قانون حماية الآثار على من يتواجد بأحد المواقع الأثرية و من يتسلق الآثار واجب وحد ترخيص يسمح له بالأمر .
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.

جدير بالذكر، أن قانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحدد رسميًا قيمة المشروعات الموكلة للهيئة

أدرك فريق الأهلي، التعادل 2-2، أمام مضيفه الداخلية، في الوقت بدل الضائع

الزمالك يترقب قرار الكاف بشأن تأجيل مواجهة الرجاء المغربي

السيدة انتصار السيسي عن منتدى الشباب: كنا نحتاج لحوار صريح مثل هذا حول مستقبل العالم

الصحة تكشف استخدام أحدث بروتوكولات علاج أورام الثدى بالمجان.. التفاصيل

الرئيس السيسي يستعرض مع نظيره السنغالى الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية

عضو المكتب الفني لوزير السياحة والآثار يتقدم بخالص التهاني للدكتورة سعاد سمير

منع "المرأة الأكثر خصوبة في العالم" من الإنجاب مجددا بعد ولادتها 44 طفلا

وزير البترول يفتتح أول محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى بمدينة شرم الشيخ

تفاصيل حادث لاعبى الزمالك بطريق الإسكندرية

مساحة اعلانية